مرتضى يرد على ضو : انت ثمرة قانون شاذ … نواب تقدموا بمشروع قانون لعدم تجريم المثلية الجنسية

ردّ المكتب الإعلامي لوزير الثقافة على النائب مارك ضو دون ان يسمّيه وقال في بيانٍ صادرٍ عنه:” قلْ لمن يكتب لك انّ من قواعد تفسير القاعدة القانونية أنه عند وجود نصّين عام وخاص فإن النصّ الخاص هو الذي يتقدّم في التطبيق، وعند تعارض نصّ دستوري مع نصّ معاهدة او ميثاق فإنّ الأوّل هو الذي يسمو على الثانية، وانّه عند تنازع القواعد القانونية بين اولى داخلية واخرى دولية فإن حلّ التنازع يكون باستبعاد القاعدة المخالفة لقواعد النظام العام الداخلي المبني على جملة مبادىء واسس منها القيم الاخلاقية والآداب العامة…قل هذا للذي كتب لك او لعلّه “التي” لا ندري اذ لا نعلم إن كان الذي كتب “هو” ام “هي” ام يختزن الوضعين في الوقت عينه اي انّه “هو و هي”… قلْ “له-لها” -احتياطاً- ذلك واطلب “منه-منها” الشرح والتفسير لكي تستنير يا جناب “مشرّع الغفلة” وقلّ “له-لها” ايضاً ان تطبيق النصوص حسب تسلسل أرقامها انّما هو الجهل بعينه”.
واضاف البيان:” وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا:” لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ.”

وختم البيان:” وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك”

وكان المرتضى طلب، من القوى الأمنية منع عرض فيلمباربيفي السينما اللبنانية،قائلاً: إنهيروج للشذوذ والتحول الجنسي، ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية، مضيفاإنّ عرض الفيلم ستكونله نتائج سلبية على الأطفال.”

وهذه الضجة كانت أثارتها مجموعة من النواب ومنهم: نجاة عون صليبا، كميل شمعون، جورج عقيص، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، بولايعقوبيان، ندى البستاني، سينتيا زرازير، ومارك ضو في 12 تموز الماضي،  عندما تقدموا باقتراح قانون عدم تجريم المثلية الجنسية.

وقد نشرت جريدةالدياراليوم نص اقتراح القانون الذي يرمي الى الغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، والذي جاء في نصه الاتي:

“اقتراح قانون

يرمي الى الغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني

المادة الاولى: تلغى المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة الثانية: خلافا لاي نص مغاير، تسقط الدعاوى والاحكام والملاحقات وتكف التعقبات التي اخذت قبل نفاذ هذاالقانون. ولا تجوز احالة اي من القضايا او الدعاوى او الملفات المشمولة بهذا القانون على اي مرجع قضائي.

المادة الثالثة: تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لهذا القانون او التي تتنافى مع مضمونه.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

ولما اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب انه يجب على الدولة اللبنانية ضمان تمتع جميع المحتجزين، قانونا وممارسة،بجميع الضمانات القانونية الاساسية من اللحظة الاولى لاحتجازهم.

ولما اوصت اللجنة ذاتها بانه ينبغي ايضا على الدولة ادراج الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها وتطبيقها وانه لايجوز التذرع باي ظروف استثنائية كما لضرورة التقيد بفترات الاحتجاز القصوى حاليا قبل المثول امام القاضي.

رابعا: الحق بالخصوصية والحرية

لما اعتبرت تجريم المثلية اختراقا للمادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تكفل الحق بالحرية والحياة.

ولما اعتبرت تجريم المثلية خرقا للمادتين 12 من الاعلان نفسه و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةواللتين تمنعان جواز تعريض الاشخاص للتدخل في خصوصياتهم او حياتهم الخاصة على نحو تعسفي او غيرقانوني.

ولما كانت حرية اعتناق الاراء والتعبير عنها بكافة الوسائل هي حق مصان، كما حق التجمع السلمي وتأليف الجمعيات.

ولما كانت قد اوصت اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في توصيتها رقم 14 منالملاحظات الختامية على تقرير لبنان، في نيسان 2018، انه على الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تكفل، فيالممارسة العملية، التمتع الفعلي بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للافراد المثليين والمثليات وباقي اعضاءمجتمع الميم.

خامسا: في قانون العقوبات

لما شكل تجريم الافراد على اساس ميولهم الجنسية او هويتهم الجنسانية في لبنان عبر المادة 534 من قانون العقوبات،انتهاكا صارخا لمبدأي المساواة وعدم التمييز، وبالتالي خرق الالتزامات الدولية والمبادىء الدستورية المتمثلة بعدم جوازالتمييز بين المواطنين وتمتعهم جميعا بالحقوق على السواء.

ولما كانت تحتوي هذه المادة على عبارات غامضة وفضفاضة تحتمل الكثير من التأويلات.

ولما كانت هذه المادة لا تجرم صراحة العلاقات المثلية بل يستأنس بها قضاة النيابات العامة كما قضاة التحقيق واجهزةانفاذ القانون في لبنان لتوقيف الافراد على اساس ميلهم الجنسي او هويتهم الجندرية. ولما كان وجود عبارةعلىخلاف الطبيعةفي المادة 534 تشكل حجة للقضاة لادانة السلوك الجنسي الحاصل بين افراد بالغين او في بعضالأحيان ادانة عابري الهوية الجنسانية/الجندرية.

ولما كانت هذه المادة قد ترجمت بشكل خاطىء عن نصها الاصلي بالفرنسية، والذي لم يجرم المثلية او السلوك المثلي بذاتهبل كان يعاقب الاستغلال الجنسي للقاصرين تحت سن الـ 21 وذلك لحمايتهم من اعتداءات الجيش الالماني الجنسيةاثناء الحرب العالمية الثانية.

ولما كان على المشرع واجب تحديث القوانين لترعى الحداثة والوضع الحالي وضمان المساواة بين المواطنين وعدم التمييزاو التحريض عليه، كل هذه الاسباب تعطي الحجة الشرعية لالغاء هذه المادة القانونية.

سادساً: التقدم الطبي

لما اعتبرت منظمة الصحة العالمية ان المثلية الجنسية ليست مرضاً يقتضي معالجته.

ولما قد الغت منذ اوائل التسعينات، المنظمة عينها اعتبار المثلية الجنسية من ضمن فئة الامراض النفسية.

ولما تبنت هذه القرارات كل من الجمعية اللبنانية لعلم النفس والجمعية اللبنانية للطبّ النفسي واللتين اعتبرتا ان المثليةالجنسية لا تشكل اضطرابا عقلياً ولذلك لا تستلزم العلاج.

لذلك، نتقدم من المجلس الينابي المحترم بمشروع القانون المرفق راجياً اقراره.

الاسباب الموجبة

ان بلدا مشغوفا بالقيم الانسانية وعلى رأسها كرامة الانسان وحرية التعبير كلبنان، لم يعد ممكنا ان يبقى على عقوبةالحبس للمجامعة خلافا للطبيعة ضمن منظومته التشريعية الوضعية مع العلم ان عدم تجريم المثلية الجنسية لا يعنيتشريعها انما الغاء صفة الجرم عن الافراد، ليس فقط لأن الانسان حرّ في جسده فقط بل لعدة اسباب على الشكل الاتي:

اولا ـ في الدستور اللبناني

لما كانت مقدمة الدستور تصن على ان لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحد وملتزم مواثيقها والاعلانالعالمي لحقوق الانسان، وعلى الدولة ان تجسد هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء وهي اقرت فيالفقرة ج على ان الجمهورية اللبنانية قائمة على احترام الحريات العامة، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوقوالواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.

ولما كانت المادة 7 من الدستور تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين فكلهم سواء امام القانون وهم يتمتعون بالسواءبالحقوق المدنية والسياسية.

ولما كانت المادة 8 من الدستور نصت على عدم جواز التوقيف او الحبس او تحديد جرم او عقوبة الا بمقتضى القانون.

ولما كانت المادة 13 تكفل حرية ابداء الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات.

ثانياً ـ في المساواة وعدم التمييز

ولما كان لبنان قد التزم بشرعة حقوق الانسان التي نصت على مبادىء المساواة وعدم التمييز.

ولما كان لبنان قد التزم ايضا بعدد من اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاءعلى جميع اشكال التمييز ضد المرأة وهي اكدت كذلك على موجب عدم التمييز تجاه اي شخص.

ولما كانت المنظومة الدولية لحقوق الانسان قد شددت على حظر التمييز على اساس الميول الجنسية والهوية الجنسانيةولا سيما ما جاء في التعليق العام رقم 20 الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اضافة الى ما أدته اللجنة لناحية التوسع في فهم الحق في الصحة باعتباره انه يعني الحق في التمتع بصحة جيدةفقط بل هو يشمل حريات واستحقاقات على حد سواء.

اما الحريات فتتضمن حق الانسان في التحكم بجسده وصحته، بما في ذلك صحته الجنسية والانجابية، والحق في انيكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في ان يكون في مأمن من التعذيب.

ولما كانت آليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان قد اولت اهتماما للمادة 534 حيث اوصت اللجنة المعنية بالحقوقالمدنية والسياسية في العام 534 بحظر التمييز الواقع على اساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

ثالثاً ـ في منع التعذيب

لما كان قد التزم لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.

ولما لحظت هذه الاتفاقية ان الفحوصات الشرجية التي تجرى على المثليين في لبنان هي نوع من انواع التعذيب والمعاملةاو العقوبة القاسية او اللانسانية او الحاطة بالكرامة.

ولما اوصت هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) في تقريرها الصادر في تموز 2016، بضرورة منع هذهالفحوصات المهينة للاشخاص قانونياً.

ولما اوصت لجنة مناهضة التعذيب في مجلس حقوق الانسان ايضا بهذا الخصوص في ملاحظاتها الختامية على تقريرلبنان بناء على ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وعلى المواد 2 و11 و13 و15 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب مطالبةبوقف هذه الفحوصات واتخاذ تدابير فعالة لمنع تعسف الشرطة القائم على اساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية.